نشرت مجلة التمدن الإسلامي الغراء في العدد 8 مقالاً عنوانه:
الختان لسعادة الطبيب البارع الأستاذ محمد
سعيد السيوطي فكان من أحسن ما كتب في هذا الموضوع وقد جاء فيه ص299 ما
نصه: والختان في الإسلام شرع للذكور فقط وهو ليس من الفرائض الدينية بل سنة
سنها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من الفوائد الصحية والاجتماعية.
هذا ما
كتبه الأستاذ السيوطي مع أنه ذكر للختان من الفوائد الصحية والاجتماعية ما
يجعله في درجة الوجوب وزيادة، لذلك رغب إلي كثير من الإخوان أن أوضح ما
أجمله الأستاذ في مقاله المذكور فأقول:
أولاً: إن التشريع في اصطلاح أهل الشرع يطلق على المندوب كما يطلق على الفرض لأن كلاً منهما مطلوب فعله.
ثانياً: إن الختان مشروع للرجال والنساء. ومذهب الشافعي وجوبه على النساء كالرجال. وفي مذهب الإمام أحمد قولان في الوجوب أو السنية للنساء.
ثالثاً:
السنة - هي ما سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته واجب ومستحب
وهي الطريقة والمنهاج والسبيل. يقال لمن يتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم
هو من أهل السنة، فلا يراد بها السنة دون الفرض، وإنما يراد بها طريقة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وسبيله الشاملات للسنن والفرائض.
وحمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقوله صلوات الله
عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وعن ابن عباس رضي الله
عنهما: من ترك السنة كفر. يريد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه.
وأما تخصيص السنة بما الأولى فعله مع جواز تركه فهو حدث بعد عصر الصحابة والتابعين.
رابعاً:
أن ما ذكره من سنية الختان هو مذهب الإمام أبي حنيفة فقط وبقية الأئمة
الثلاثة تقول بوجوب الختان على البالغ. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله
تعالى أنه قال عن الأقلف: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يتطهر هو
من تمام الإسلام، ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من لم
يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. قال شيخ الإسلام ابن القيم: نقل كثير
من الفقهاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه سنة حتى قال القاضي عياض:
الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة يأثم بتركها فهم يطلقونها
بين الفرض والندب وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز
إمامته.
وقال ابن القيم أيضاً:
قالوا فإذا بلغ الصبي أقلف أو المرأة غير
مختونة ولا عذر لهما ألزمهما السلطان به. وعندي أنه يجب على الولي أن يختن
الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به.
انتهى ما قاله ابن القيم.
خامساً: ذكر الفقهاء بأن وجوب الختان يسقط بعدة أمور:
(1) أن يولد الرجل ولا قلفة له.
(2) ضعف المولود من احتماله بحيث يخاف عليه التلف.
(3) أن يسلم الرجل كبيراً ويخشى عليه التلف.
(4) إذا مات ولم يختن.
وبعد:
فهذه خلاصة ما ذكره الفقهاء في أحكام الختان ننشرها إيضاحاً لأحكامه الشرعية التي يكثر سؤال الناس عنها.
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد العاشر، 1354هـ
المرجو نشر هذا الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق