طواف الإفاضة هو الركن الثاني من أركان الحج
لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق }
(سورة الحج الآية 29) ولأن النبي - - قال - حين أُخبِرَ بأن صفية حاضت - (
أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت
بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما يدل على أن هذا الطواف
لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا
آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في
وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة .
المرجو نشر هذا الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق